ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 415 لسنة 2013 بإنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وتعديل نطاق مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على نقل تبعية قرية الشروق إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة فصلاً من الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وتعديل نطاق كل منهما ليكون على النحو التالي:
الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة ويشمل نطاقه:
مدينة القصاصين الجديدة عاصمة المركز والوحدات المحلية لقرى (المحسمة القديمة - أم عزام - السلام - الوادي الأخضر - الشروق).
الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير ويشمل نطاقه:
مدينة التل الكبير عاصمة المركز والوحدات المحلية لقرى (القصاصين القديمة - الجزيرة الخضراء - أبو عاشور - الظاهرية - الملاك).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.