ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛
وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1977 بإنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم المعدل بالقرار رقم 433 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1977 بإنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم.

مادة رقم 2

تُنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بصندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.