ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ نديم خالد عثمان جلال - وآخرهم السيد/ سيد علي حسين مسعود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون بها
1 السيد/ نديم خالد عثمان جلال أمريكا 17/9/1990 الأمريكية
2 السيد/ مصطفى أحمد عبد الحميد أحمد معوض الإسكندرية 7/4/1985 "
3 السيد/ ميخائيل منير حزين عبد المسيح الإسكندرية 21/2/1987 "
4 السيد/ محمد السيد عبده الشامي أمريكا 3/7/1989 "
5 الطفل/ فادي حازم نبيل توفيق بشاي أمريكا 21/1/2002 "
6 الطفل/ ريان لؤي أحمد علي سلامة أمريكا 6/1/2009 "
7 السيدة/ بسمة حسن مصطفى سلام الإسكندرية 19/9/1983 الإيطالية
8 السيد/ محمد محمد إبراهيم أحمد إيطاليا 23/1/1992 "
9 السيد/ محمد مصطفى أحمد أبو العلا المنوفية 9/1/1994 "
10 السيد/ إبراهيم شوقي فريد مرجان أسيوط 19/12/1960 البريطانية
11 السيد/ نور الدين وائل صلاح الدين عثمان المحلاوي الجيزة 8/11/1991 "
12 السيد/ أنس السيد أحمد سلام بلجيكا 21/4/1992 البلجيكية
13 السيد/ وليد جمعة علي فرج فرنسا 5/3/1995 الفرنسية
14 السيد/ مصطفى مسعد عبد الرحمن محمد خرما الجيزة 28/9/1991 اللبنانية
15 السيد/ محسن أبو السعود محمود عوض العراق 10/5/1992 العراقية
16 السيد/ محمد مصطفى عوض عياد عبد الملك القاهرة 12/5/1991 * الفلسطينية
17 السيد/ أحمد مصطفى عوض عياد عبد الملك القاهرة 30/12/1992 * "
18 السيدة/ عزة سليمان محمد ريدي المنيا 30/12/1969 البحرينية
19 السيدة/ هدى إسماعيل عبد الحليم عبد الرحمن الدقهلية 1/8/1970 "
20 السيد/ علاء الدين سيد علي حسين القاهرة 24/12/1986 "
21 السيد/ سيد علي حسين مسعود القاهرة 30/8/1956 "
* مسلسل رقم 16/ محمد مصطفى عوض عياد عبد الملك - مصري الجنسية بالحالة الظاهرة.
* مسلسل رقم 17/ أحمد مصطفى عوض عياد عبد الملك - مصري الجنسية بالحالة الظاهرة.