ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ 18 من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة؛
قرر:
مادة رقم 1
تجدد عضوية كل من السيد الدكتور مهندس/ حسين أبو سعدة، والسيد/ باسل الحيني بمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية من ذوي الخبرة لمدة عامين.
مادة رقم 2
يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية من ذوي الخبرة لمدة عامين السيد/ فتحي السباعي - رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.