ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه اعتباراً من 1/1/1948؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 5/2/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

دمج مأمورية الشهر العقاري بأبشواي مع فرع توثيق أبشواي بمكتب الشهر العقاري بالفيوم تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبشواي"، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبشواي شهراً وتوثيقًا.

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 1/3/2014