ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 31/10/1966 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بمركز شرطة كوم حمادة وكذلك إنشاء فرع للتوثيق بمركز شرطة كوم حمادة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/2/2014؛
قرر:
مادة رقم 1
دمج مأمورية شهر كوم حمادة مع فرع توثيق كوم حمادة التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بكوم حمادة"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة كوم حمادة شهراً وتوثيقاً.
مادة رقم 2
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 15/3/2014