ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/8/1946 بإنشاء مكاتب للشهر العقاري؛
وعلى القرار الوزاري الصادر عام 1946 بإنشاء مأموريات الشهر العقاري والذي عُمل به اعتباراً من أول يناير 1947؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 21/10/1947 بإنشاء عدد من مكاتب للتوثيق ومقر كل منها واختصاصه وكذا إنشاء فروع للتوثيق تابعة لهذه المكاتب والذي عمل به اعتباراً من 1/1/1948؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 17/2/2014؛
قرر:
مادة رقم 1
ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بطهطا مع فرع توثيق طهطا بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بطهطا" تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة طهطا شهراً وتوثيقاً.
مادة رقم 2
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 15/3/2014