ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إلغاء صفة النفع العام لقطعة أرض فضاء أملاك دولة بأبعاد 14.8 × 26م والواقعة بين الجمعية المصرية لطب الأطفال ومدرسة الصباح للتعليم الأساسي بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والمبينة بالرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.

مادة رقم 2

ووفق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة لوزارة الداخلية لنقل نقطة شرطة زين العابدين التابعة لقسم شرطة السيدة زينب عليها.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.