ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 206 الصادر بتاريخ 1/9/1965 بإنشاء كل من مأمورية الشهر العقاري ببركة السبع وفرع توثيق بركة السبع والذي عمل به اعتباراً من 1/9/1965؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 19/2/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بقويسنا مع فرع توثيق قويسنا بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقويسنا"، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة قويسنا شهراً وتوثيقاً.

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 1/4/2014