ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 26/2/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 14933 لسنة 2013 جنح قسم شرطة العجوزة والمحدد لها جلسة 12/3/2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة - دائرة قسم شرطة المعادي، بدلاً من مقرها الحالي بدار القضاء العالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراَ من يوم الأربعاء الموافق 12/3/2014