ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعتي أرض أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا بالمجان لصالح وزارة الأوقاف، والموضح حدود كل منها وأبعادها في الرسم الكروكي المرفق، وذلك على النحو الآتي:
الأولى بمساحة 150م2 مقام عليها مسجد المحمدي.
الثانية بمساحة 165م2 مقام عليها مسجد المغفرة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.