ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 310 المنعقد بتاريخ 29/ 12/ 2013؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
قــــــــــــــــــــــــرر:

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 1

يمنح المنتجون والمستهلكون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة للعمل بالمواصفة م ق م 4756 ج1 لسنة 2013 الخاصة بالأسمنت الجزء الأول التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع.

الْمَوْسوعَه الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمـالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.