ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 2/3/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد الدائرة (29) مدني لنظر طلبي الرد في القضيتين رقمي 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر والمحدد لهما جلسة 3/3/2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، منطقة طرة، محافظة القاهرة بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3/3/2014