ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية, النص الآتي:
"وتكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات, ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أي من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين, وبعد انتهاء السنتين الأوليين تنتهي مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان في القرعة, ويجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 19 جمادي الاولي سنة 1435 هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2014 )