ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10000م2 أملاك دولة لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة مجمع معاهد أزهري عليها بناحية السرارية - مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: أرض فضاء أملاك دولة بطول 100م.
الحد القبلي: شارع مزمع إنشاؤه بعرض 10م يليه نادٍ للشباب بطول 100م.
الحد الشرقي: أرض فضاء أملاك دولة بطول 100م.
الحد الغربي: شارع مقترح بعرض 10م بطول 100م.
وذلك حسب الخريطة المرفقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.