بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ زكريا عبد المنعم موسى محمد الشرقية 13/7/1977 الألمانية
2 السيد/ محمد سليم زكي حسين سليم الإسماعيلية 1/1/1986 "
3 السيد/ صلاح فتوح أبو الوفا يوسف سوهاج 23/6/1975 "
4 السيد/ أحمد محمد مصطفى الرجال البحيرة 3/10/1976 "
5 السيد/ مصطفى فاروق محمد حسين القاهرة 1/9/1974 "
6 السيد/ جابر عبد المحسن عبد العزيز النحاس المنوفية 24/7/1971 "
7 السيد/ أيمن عبد الفتاح محمد حمادة الدقهلية 19/5/1976 "
8 السيد/ وليد محمد حمزة مصطفى الإسكندرية 10/8/1973 "
9 السيدة/ أسماء مرتضى محمود عبد الكريم سوهاج 1/2/1983 "
10 السيدة/ نجلاء عبد الواحد محمد الشحات القاهرة 27/12/1971 "
11 السيدة/ عبير محمد رضا عبد اللطيف عبد القادر القليوبية 25/5/1970 "
12 السيدة/ رشا محمد حسين سيد حسين الجيزة 7/12/1986 النمساوية
13 السيدة/ منال ماهر نصيح فرج الله القاهرة 10/9/1963 "
14 السيدة/ أمل شكري لبيب مجلي المنيا 17/9/1976 "
15 السيد/ أحمد محمود أحمد القباني الدقهلية 18/1/1968 "
16 السيد/ مجدي تواب جرجس جورجي أسيوط 26/1/1973 "
17 السيد/ أيمن شنودة مكين عازر أسيوط 1/12/1971 "
18 السيد/ خالد محمد محمد زيان القاهرة 16/2/1992 "
19 السيدة/ سامية محمد كمال محمد القاهرة 6/12/1964 العمانية
20 السيدة/ أمل رجب العفيفي الحسيني الدقهلية 3/1/1968 السعودية
21 الطفل/ أدهم حازم إبراهيم مصطفى يسٍ السعودية 15/12/2007 "
22 السيد/ مصطفى محمد كمال مختار الديب أمريكا 20/12/1989 الأمريكية
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ زكريا عبد المنعم موسى محمد - وآخرهم السيد/ مصطفى محمد كمال مختار الديب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.