ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة نصر بأرض الجولف باسم فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة مدينة نصر وتعديل تسمية مكتب توثيق مدينة نصر إلى مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول شرطة مدينة نصر؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 3/3/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق نادي الزهور) - يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره داخل نادي الزهور بالقاهرة الجديدة، ويتبع قسم أول القاهرة الجديدة، ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول القاهرة الجديدة وهما للتجمع الخامس النرجس والمستثمرين الجنوبية - الياسمين والبنفسج والمستثمرين الشمالية - الجامعة الأمريكية والروضة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر أول مكانياً أو للفرع المختص نوعياً.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 15/4/2014