ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 235 لسنة 2011 بتعيين رئيس جامعة بورسعيد؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط في الدعوى رقم 1141 لسنة 1 قضائية؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في الإشكال رقم 220 لسنة 1 قضائية؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
قرر:
مادة رقم 1
يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 235 لسنة 2011 الصادر بتعيين الأستاذ الدكتور/ عماد يحيى عبد الجليل خضر - رئيسا لجامعة بورسعيد.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذه.