ديباجة
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 2/5/2000 بشأن إنشاء المدارس الثانوية الفنية بجميع نوعياتها؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
تنشأ مدرسة ثانوية زراعية بمسمى ((مدرسة بلاط الثانوية الزراعية)) بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2014/2015
مادة رقم 2
مدة الدراسة بالمدرسة المذكورة ثلاث سنوات ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة ((دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث)).
مادة رقم 3
يتم القبول بالمدرسة المذكورة وفقاً للمجموع الكلي للدرجات في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي وفقاً للتنسيق المحلي للمحافظة.
مادة رقم 4
يطبق على طلاب هذه المدرسة القرارات الوزارية بشأن نظام القبول والتقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم لطلاب المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث.
مادة رقم 5
يسري على هذه المدرسة وطلابها أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.