مادة رقم 1
يفوض السيد المستشار وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من قانون مجلس الشعب.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.