مادة رقم 1

يفوض السيد وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الآتيتين من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه:
1- المادة (44) فيما تضمنته من اختيار رؤساء المراكز.
2- الفقرة الأولى من المادة (139) فيما تضمنته من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.