ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 17/2/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد الدائرة السابعة لنظر القضية رقم 18452 لسنة 2013 جنايات أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3310 لسنة 3013 كلي جنوب بنها والمحدد لها جلسة 6/3/2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة بدلاً من مقرها الحالي بمجمع محاكم شبرا الخيمة.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6/3/2014