ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى مذكرة رئيسي صندوق التأمين الاجتماعي؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من نص المادة (196) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي:
"وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم، ويراعى في الصرف الدوري للمعاش اعتبار كل من معاش الأجر الأساسي، ومعاش الأجر المتغير حقاً قائماً بذاته عند تحديد رسم الصرف".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.