ديباجة

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 484 لسنة 2013 بشأن التشكيل الوزاري والمسمى الحالي للوزارة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2013 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات - إدارة التسجيل المؤرخة في 1/1/ 2014؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
جمعية الإخلاص الخيرية بالعاشر من رمضان بالشرقية، المقيدة برقم 924 لسنة 1995

مادة رقم 2

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة، على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.