كشف
الناحية مركز الحوض ورقمه القطعة المسطح المالك الظاهر حسب الإرشاد
س ط ف
الناوية سمنود الجرن نمرة 3 صـ 5 - 6 - محمد إبراهيم فرج سلامة
قسم أول
المسطح الإجمالي ستة قراريط فقط لا غير
تم ذلك حسب محضر الإرشاد المؤرخ في 25/9/2012 ودون بحث الملكية ودون مسئولية على المساحة عما يستجد من جهة حقوق الغير حالاً ومستقبلاً.
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قرر:
مادة رقم 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحي بحوض الجرن زمام الناوية - مركز سمنود - محافظة الغربية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 6 قراريط بحوض الجرن زمام الناوية - مركز سمنود والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الغربية المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية استصدار قرار بنزع ملكية مساحة 6 قراريط بحوض الجرن بزمام الناوية - مركز سمنود ملك المواطن/ محمد إبراهيم فرج سلامة لإقامة محطة رفع للصرف الصحي بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحري: باقي ملك المواطن/ محمد إبراهيم فرج سلامة.
الحد القبلي: طريق بعرض 4 أمتار بطول 23م.
الحد الشرقي: أرض زراعية ملك/ مصطفى شعراوي.
الحد الغربي: ملك/ عبد الحكيم شعراوي ومدخل خاص بينهما بعرض 3.5 متر.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبي المحلي بميت عساس بالقرار رقم 4 بتاريخ 16/12/2010 والمجلس الشعبي المحلي لمركز سمنود بالقرار رقم 24 في 27/12/2010 والمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية بالقرار رقم 39 بتاريخ 28/12/2011 كما تم موافقة المجلس التنفيذي لمركز سمنود بجلسته في 28/12/2010
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة محطة الرفع المشار إليها وذلك بموجب الكتاب رقم (165) بتاريخ 3/2/2010 كما تم إيداع مبلغ 500000 جم بالشيك رقم 1959400 على ذمة التعويضات بمديرية المساحة الغربية.
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائياً وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحي بحوض الجرن زمام الناوية مركز سمنود من أعمال المنفعة العامة، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 6 قراريط، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الغربية.