ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1690 لسنة 2002؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قرر:

مادة رقم 1

تفوض وزيرة التضامن الاجتماعي في الترخيص للعاملين في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها في عضوية مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لنص المادة (35) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.