ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُرفض طلب السيد/ علاء نواف أحمد إسماعيل (الفلسطيني الجنسية) مواليد القليوبية في 5/11/1982 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.