ديباجة

وزير الصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 699 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي؛
قرر:

مادة رقم 1

يضم المهندس/ حسن درويش - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور والمغربي، إلى عضوية الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.