ديباجة
ديباجة
وزير التربية والتعليم:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم،
وعلى القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2000 بشأن استصدار قرارات إنشاء المدارس الثانوية الفنية بجميع نوعياتها بقرار وزاري.
وعلى القرار الوزاري رقم (22) بتاريخ 1/3/2007 بشأن القواعد والإجراءات والضوابط ونظم التقويم للتعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاث (جميع المهن).
وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات.
وتحقيقا للصالح العام.
قرر:
مادة رقم 1
تنشأ مهنة (الملابس الجاهزة) بنظام التعليم والتدريب المزدوج نظام ثلاث سنوات كفصول ملحقة بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2014/ 2015،
مادة رقم 2
مدة الدراسة بالمدرسة المشار إليها ثلاث سنوات ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ويحدد فيه اسم التخصص.
مادة رقم 3
يسري على طلاب المدرسة المشار إليها ذات نظم تنظم التعليمية والإدارية ونظم التقييم وضوابط لمتحققات النقل والدبلوم السارية على مدارس التعليم والتدريب المزدوج.
مادة رقم 4
على جميع الجهات- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.