ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
رسم
رسم كروكي
كشف
الملاك الظاهرين لمشروع تحسين الصرف الصحي بحدائق المعادي وجزيرة دار السلام - محافظة القاهرة
م موقع قطعة الأرض اسم المالك الظاهر المسطح الحدود
1 حوض الساحل نمرة (16) السيد/ سمير حكيم غالي. 132م2 الحد البحري: باقي الملك بطول 19.96م.
ضمن القطعة رقم (5) السيد/ جمال حكيم. الحد القبلي: باقي الملك بطول 19.96م.
كدستر. السيد/ محمود بيومي العطار. الحد الشرقي: خط مترو حلوان - المرج
السيد/ سمير عدلي وآخرون بطول 6.00م.
الحد الغربي: طريق مصر/ حلوان الزراعي
بطول 6.00م.
2 حوض البربري نمرة (5) الشركة الفاطمية للتجارة 269.95م2 الحد البحري: تقع على طريق مستجد
ضمن القطعة رقم 136 والتوزيع. بطول 6.00م.
الحد القبلي: امتداد منطقة سكنية بطول
6.00م.
ض 133 ضمن القطعة الجمعية التعاونية للبناء 314.76م2 الحد الشرقي: أرض زراعية بطول 97.45م.
رقم 134 ض 62 والإسكان لمأموري ــــــــــــــــــــ الحد الغربي: أرض زراعية بطول 97.45م.
ض 14 من (5) الضرائب. 584.71
كدستر. الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تحسين الصرف الصحي بحدائق المعادي وجزيرة دار السلام في الموقعين التاليين:
1- الموقع الأول: بحوض الساحل نمرة 16 ضمن القطعة رقم 5 كدستر (العداية أسفل خط مترو حلوان - المرج) بمسطح حوالي 132م2.
2- الموقع الثاني: بحوض البربري رقم 5 ضمن القطعة رقم 136 ضمن 133 ضمن 62 ضمن 14 من القطعة رقم 5 كدستر - والقطعة رقم 134 ضمن 62 ضمن 14 من القطعة رقم 5 كدستر بمسطح حوالي 584.71م2.
وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع في الموقعين المشار إليهما بالمادة السابقة والموضح بياناتهما ومساحتهما وحدودهما وكشف أسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مذكرة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع تحسين الصرف الصحي بحدائق المعادي وجزيرة دار السلام.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع وبيانها كالآتي:
1- حوض الساحل نمرة (16) ضمن القطعة رقم (5) كدستر (العداية أسفل خط مترو حلوان - المرج) بمسطح 132م2 تقريباً.
2- حوض البربري نمرة (5) ضمن القطعة رقم (136) ضمن 133 ضمن 62 ضمن 14 من القطعة رقم (5) كدستر والقطعة رقم 134 ضمن 62 ضمن 14 من كدستر بمسطح 584.47م2 تقريباً والواقعة على الخريطة المساحية رقم 807/637.5
وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقاهرة.
3- قرار الاستيلاء المؤقت من محافظة القاهرة رقم 416 لسنة 2012
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقاهرة بالشيك رقم (3070-11-81) بتاريخ 14/3/2012 بمبلغ إجمالي 2.650.000 جنيه (فقط مليونان وستمائة وخمسون ألف جنيه لا غير).
وحيث إنه قد صدر حكم قضائي بحل المجالس الشعبية المحلية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية مما يصعب معه موافقة المجلس مما يستلزم إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 ولسرعة صرف التعويضات لمستحقيها.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.