مقدمة

اتفاق بتاريخ 29 سبتمبر 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "الصندوق".
حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق المساعدة في تمويل المشروع الموضح في الجدول رقم (1)؛ وحيث إن الصندوق قد وافق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره سبعون مليون دولار أمريكي (70000000$) طبقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛
فقد اتفق طرفا اتفاق هذا القرض ("الاتفاق") على ما يلي:

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

1-1 بالإضافة إلى المصطلحات التي تم تعريفها في المقدمة وفي الشروط العامة تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
(أ) "الممثل المفوض للمقترض" يعني نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في بلد المقترض، أو أي شخص آخر يفوضه كتابة.
(ب) "تاريخ الإقفال" يعني 30 يونيو 2018 أو أي تاريخ لاحق يتم تحديده باتفاق الطرفين.
(ج) "الدولار والعلامة $" تعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
(د) "تاريخ بداية النفقات المؤهلة" يعني 13 يونيو 2013، وهو التاريخ الذي وافق فيه مجلس إدارة الصندوق على القرض.
(هـ) "الجهة المنفذة" تعني شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر.
(و) "الشروط العامة" تعني الشروط العامة للصندوق المطبقة على اتفاقيات قروض القطاع العام الصادرة في ديسمبر 2007، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
(ز) "فترة السماح" تعني الفترة التي تبدأ في 29 سبتمبر 2013 وتنتهي بعد مرور خمس (5) سنوات على هذا التاريخ.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن المساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2

2-1 يوافق الصندوق على تقديم قرضاً للمقترض قدره سبعون مليون دولار أمريكي (70000000 دولار أمريكي) وفقاً للشروط والأحكام الموضحة بهذا الاتفاق.
2-2 يسدد المقترض فائدة بسعر أربعة و10/6 بالمائة (4,6%) سنوياً على أصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم سداده بواسطة المقترض.
2-3 يتم سداد الفائدة كل ستة أشهر في 15 أبريل و15 أكتوبر سنوياً في حساب الصندوق.
2-4 عقب انتهاء فترة السماح مباشرة، يسدد المقترض أصل القرض بالدولار الأمريكي أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل توافق عليها إدارة الصندوق بقيمة تعادل المبلغ المستحق بالدولار الأمريكي طبقاً لسعر صرف السوق السائد في وقت ومكان السداد. ويتم السداد على ستة وعشرين (26) قسطاً نصف سنوي بالمبالغ وفي التواريخ المحددة في الجدول رقم (3) (استهلاك القرض).
2-5 حدد المقترض وزارة المالية لتتولى نيابة عنه سداد مدفوعات خدمة القرض طبقاً لهذا الاتفاق.

مادة رقم 3

3-1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقاً للبند (3-2) عند استلام الصندوق لما يلي:
(أ) دليلاً مقبولاً على أنه قد تم اعتماد هذا الاتفاق والتصديق عليه من جانب المقترض طبقاً لما تقضي به الإجراءات الدستورية في بلد المقترض و
(ب) شهادة يصدرها وزير العدل، أو الجهة الحكومية القانونية المختصة تؤكد أن هذا الاتفاق قد تم اعتماده والتصديق عليه بواسطة المقترض وأصبح يشكل التزاماً سارياً وملزماً للمقترض طبقاً لشروط الاتفاق.
3-2 بمجرد استيفاء الشروط المذكورة في البند (3-1) بشكل مقبول، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ الكامل ويصبح ساري المفعول في تاريخ النفاذ.
3-3 إذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ خلال مائة وثمانين يوماً (180) بعد تاريخ الاتفاق، يصبح الاتفاق منتهياً وكذلك كافة التزامات أطرافه، ما لم تحدد إدارة الصندوق بعد أخذ أسباب التأخير في الاعتبار تاريخاً لاحقاً لأغراض هذا البند.

مادة رقم 4

4-1 عنوان الطرفان كما هو موضح أدناه:
عن المقترض:
وزارة التعاون الدولي
قطاع التعاون مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلي
القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس: 23912815 (202) + / 23915167 (202) +
عن الصندوق (الأوفيد):
The OPEC Fund for International Development
Parking 8
A - 1010 Vienna
Austria
Facsimile: (++ 43 - 1) 513 92 38

مادة رقم 5

على الرغم مما قد يخالف ذلك:
5-1 عملة السحب:
باستثناء ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافاً لذلك، يجوز سحب مبلغ القرض بالعملات التي تم بها سداد النفقات المؤهلة أو تلك التي تستحق السداد. في حالة طلب السحب بعملة مختلفة عن عملة القرض، يتم السحب على أساس تكلفة عملة القرض الفعلية التي تحملها الصندوق مقابل تلبية هذا الطلب. تقوم إدارة الصندوق بشراء العملات كوكيل للمقترض. يجب أن تتم المسحوبات الخاصة بالنفقات المؤهلة بالعملة المحلية (إن وجدت) بعملة القرض طبقاً لسعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في بلد المقترض في وقت السحب.
5-2 أولوية القرض:
يتعهد المقترض بأنه لن يكون لأي دين خارجي آخر أولوية على هذا القرض في تخصيص، أو توفير، أو توزيع العملة الأجنبية المتوفرة تحت تصرف أو لمصلحة المقترض.
5-3 التحكيم:
(أ) يسعى أطراف هذا الاتفاق لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات التي تنشأ بينهم بسبب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به بالطرق الودية. إذا لم يتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف ودياً، يتم عرضه بناءً على طلب أي من الطرفين أمام هيئة تحكيم للفصل فيه بشكل نهائي وملزم.
(ب) تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل من المقترض والأوفيد محكماً واحداً لكل منهما ويقوم المحكمان معاً بعد تعيينهما بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وفي حالة فشلهما في تعيينه، تقوم المحكمة الدولية للتحكيم في باريس، فرنسا، بتعيينه.
(ج) في حالة عدم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين بخلاف ذلك، يتم الاحتكام إلى قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة UNCITRAL السارية في تاريخ هذا الاتفاق.
(د) يجب عقد أية جلسات تحكيم طبقاً لهذا الاتفاق في دولة، غير بلد المشروع أو أي دولة عضو في الصندوق) تكون طرفاً في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتطبيق أحكام التحكيم الأجنبي المبرمة في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية في 10 يونيو 1958، على أن تستخدم اللغة الإنجليزية خلال إجراءات التحكيم.
5-4 هذا الاتفاق وكافة المستندات المنفذة فيما يتعلق به وصلاحيتها، وتطبيقها، وتفسيرها، وكافة النزاعات التي تنشأ بسبب أي من هذه المستندات، تحكمها قواعد القانون الدولي وقواعد العدالة والإنصاف.
وإشهاداً على ما تقدم، قام طرفا هذا الاتفاق، من خلال ممثليهما المعتمدين، بالتوقيع على هذا الاتفاق وتسليمه بمدينة القاهرة من نسختين باللغة الإنجليزية، وتعتبر كل نسخة منهما بمثابة أصل له ذات الحجية، وذلك اعتباراً من اليوم والتاريخ المذكورين في صدر هذا الاتفاق.
عن المقترض:
التوقيع:
الاسم: الدكتور/ زياد بهاء الدين.
الصفة: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي.
عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد":
التوقيع:
الاسم: Mr. Suleiman J. Al-Herbish
الصفة: مدير عام.

جدول 3

مسلسل تاريخ السداد المبلغ المطلوب سداده (بالدولار الأمريكي)
1 15 أكتوبر 2018 2692300
2 15 أبريل 2019 2692300
3 15 أكتوبر 2019 2692300
4 15 أبريل 2020 2692300
5 15 أكتوبر 2020 2692300
6 15 أبريل 2021 2692300
7 15 أكتوبر 2021 2692300
8 15 أبريل 2022 2692300
9 15 أكتوبر 2022 2692300
10 15 أبريل 2023 2692300
11 15 أكتوبر 2023 2692300
12 15 أبريل 2024 2692300
13 15 أكتوبر 2024 2692300
14 15 أبريل 2025 2692300
15 15 أكتوبر 2025 2692300
16 15 أبريل 2026 2692300
17 15 أكتوبر 2026 2692300
18 15 أبريل 2027 2692300
19 15 أكتوبر 2027 2692300
20 15 أبريل 2028 2692300
21 15 أكتوبر 2028 2692300
22 15 أبريل 2029 2692300
23 15 أكتوبر 2029 2692300
24 15 أبريل 2030 2692300
25 15 أكتوبر 2030 2692300
26 15 أبريل 2031 2692500
-
الإجمالي 70000000

جدول 2

1- ما لم يتفق المقترض وإدارة الصندوق على خلاف ذلك، ستستخدم حصيلة القرض البالغ 70000000 دولار في تمويل (99.5)% من إجمالي تكاليف مكون المضخات والمحركات الخاصة بالمشروع طبقاً للوصف المحدد في الفقرة (6) من الجدول (1) من هذا الاتفاق.
2- على الرغم من تخصيص حصيلة القرض أو النسبة المئوية للصرف المحددة في الفقرة (1) أعلاه، إذا أرتأت إدارة الصندوق وفقاً لتقديرها المعقول أن المبلغ المخصص من القرض للمكون سالف الذكر لن يكون كافياً لتمويل نسبة الإنفاق المتفق عليها لجميع نفقات هذا المكون، يجوز أن تقوم إدارة الصندوق بموجب إخطار ترسله إلى المقترض بخفض النسبة المئوية للسحب المطبقة على هذه النفقات من أجل استمرار السحوبات الخاصة بهذا المكون حتى يتم تغطية كافة النفقات المتعلقة به.

جدول 1

الهدف من المشروع هو المساهمة في تطوير كفاءة وأمن الإمداد بالكهرباء من خلال زيادة سعة الكهرباء المولدة بشبكة الكهرباء. وسيساهم هذا المشروع في توفير كميات كافية ومضمونة من الكهرباء لمختلف المستهلكين، شاملاً المنازل السكنية والعمال الزراعيين والأعمال والصناعات. ويشمل المشروع المقترح تركيب وحدات توليد حرارية بطاقة 3 × 650 ميجاوات (1950 ميجاوات) وغلاية ومحولات بالإضافة إلى الأعمال المدنية والأعمال الثانوية اللازمة.
ويحتوي المشروع على 17 مكوناً، وهي كالتالي:
1- مولدات البخار.
2- المبادلات الحرارية.
3- التوربينات الحرارية.
4- حوش مفاتيح بسعة 500 كيلو فولت.
5- المراقبة البيئية.
6- المضخات والمحركات: شاملاً التصميم والتصنيع والإمداد والإشراف على التركيب والخدمات الفنية لتركيب وبدء تشغيل مضخات تغذية الغلاية من خلال التوربينات ومضخات التغذية التي تعمل بالمحركات ومضخات المتكاثف ومضخات المياه الدوارة ومضخات المياه الخام ومضخات مياه الخدمة ومضخات مياه التبريد المغلقة.
7- معالجة المياه ومياه الصرف.
8- المواسير والصمامات الحرجة.
9- محولات الطاقة.
10- المعدات ونظام التحكم.
11- الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير.
12- الأجهزة الكهربائية/ تركيب المعدات.
13- الأعمال المدنية.
14- خزانات الموقع.
15- التأمين الشامل.
16- محطة التحويل ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
17- الخدمات الهندسية.