ديباجة

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2014 بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2014 بضوابط توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية؛
قرر:

مادة رقم 1

يشترط فيمن يتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمجالس الطبية المتخصصة من السادة طالبي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- استيفاء شرط السن، والمؤهل، والموقف من التجنيد طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
2- أن يتقدم بطلب الكشف الطبي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد، والموقف من التجنيد، وعدد (6) صور شخصية حديثة مقاس (4×6).
3- تقديم الطلب قبل غلق باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بأسبوع على الأقل.
4- يلتزم طالب توقيع الكشف الطبي الحضور في الميعاد المحدد له من قبل المجالس، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعطى فرصة أخرى لا تزيد على يومين في نطاق المدة المحددة في البند السابق، وفي حالة عدم التزامه الحضور للمرة الثانية، يعتبر ذلك بمثابة عدول عن الطلب ويحق للمجالس الطبية المتخصصة حفظه.

مادة رقم 2

في حالة عدم اجتياز طالب الترشيح للكشف الطبي بنجاح يحق له التظلم أمام لجنة أخرى خلال موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسليمه نتيجة الكشف الطبي، وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في التظلم خلال 72 ساعة من تاريخ التظلم.

مادة رقم 3

تعقد اللجان الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي المطلوب بمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الرئيسي بالقاهرة، أو في أي مقر آخر يحدده رئيس المجالس الطبية المتخصصة عند الضرورة.

مادة رقم 4

يلتزم طالب الكشف الطبي بسداد نفقات توقيع الكشف الطبي عليه، وما قد يستلزمه من فحوصات وتحاليل طبية، وذلك وفقاً لما تحدده المجالس الطبية المتخصصة، على أن يتم السداد بخزينة هذه المجالس، وأن يرفق بطلب توقيع الكشف الطبي أصل إيصال السداد.

مادة رقم 5

تتولى اللجان الطبية بالمجالس وضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها في طالب الترشيح وتحديد الفحوصات والأبحاث الطبية الأساسية المطلوب إجراؤها قبل العرض على اللجنة.

مادة رقم 6

يُلغى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2014 المشار إليه.

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.