ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (24) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, النص الآتي:
المادة (24):
"يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات, كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً, ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 جمادي الاخرة سنة 1435 هـ
( الموافق 3 ابريل سنة 2014 م )