ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويض السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي (384 لسنة 62 ق، 15278 لسنة 64 ق)؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق للسيد الأستاذ المستشار القانوني للسيد الوزير بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛
وعلى كتابي السيد الأستاذ المستشار القانوني للسيد الوزير رقم (817) المؤرخ 6/11/2013، ورقم (195) المؤرخ 26/2/2014 بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بهذا الخصوص؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2013 المشار إليها عاليه؛
قرر:

مادة رقم 1

يحذف من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 العقاران التاليان:
5 شارع شيديا (5 سوق شدية) - الإبراهيمية - قسم باب شرقي.
80 شارع الفتح - باكوس - تنظيم 592 - شياخة باكوس - قسم شرطة الرمل - حي شرق.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.