ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتابي السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخين 23 و25/3/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الرابعة الجزائية ببورسعيد لنظر الجناية رقم 367 لسنة 2014 - قسم العرب، والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 ج كلي بورسعيد إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك لنظرها في الدور المحدد لانعقادها في الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من دور مايو لسنة 2014 والذي يبدأ في 3/5/2014، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/5/2014