ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم (22) بتاريخ 25/12/2013؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى) بجلسة 24/2/2014 في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24/2/2014 فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها:
1- توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
2- توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
3- إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
4- تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.