ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1393 لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1395 لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الدواجن بكافة مراحلها وأنواعها ومعداتها ومنتجاتها؛
وعلى تقرير منظمة الصحة الحيوانية (OIE) بظهور عترة شديدة الضراوة لمرض إنفلونزا الطيور بدولة الصين؛
وعلى المكاتبات الواردة من كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان والأمانة العامة لوزارة الدفاع؛
وعلى مذكرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير للشئون البيطرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعلق الاستيراد من دولة الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة وكل ما يتعلق بأعمال لجنتي الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، والفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الدواجن بكافة مراحلها وأنواعها ومعداتها ومنتجاتها، وذلك لحين إعلان منظمة الصحة الحيوانية (OIE) لسلامة الموقف الوبائي لدولة الصين.

مادة رقم 2

الشحنات الواردة والتي تم شحنها قبل صدور هذا القرار يتم التحفظ عليها داخل الدائرة الجمركية وفحصها معملياً بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان والمعامل المختصة التابعة للوزارة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد ثبوت خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور، ويحظر تجديد أو مد الموافقات الاستيرادية من دولة الصين والصادرة قبل صدور القرار.

مادة رقم 3

على الهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة الموقف أولاً بأول مع منظمة الصحة الحيوانية والعرض في ضوء المستجدات.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه من تاريخ صدوره.