ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 28/4/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 910 لسنة 2014 إداري مركز الخانكة والمعاد قيدها برقم 8432 لسنة 2014 جنح مركز الخانكة، 15 لسنة 2014 إداري قسم العبور والمعاد قيدها برقم 5417 لسنة 2014 جنح قسم العبور، 244 لسنة 2014 إداري مركز شبين القناطر والمعاد قيدها برقم 8618 لسنة 2014 جنح شبين القناطر، 5232 لسنة 2013 إداري قسم بنها والمقيدة برقم 5853 لسنة 2014 جنح قسم بنها والمحدد لها جلسة 3/5/2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/5/2014