ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ مصطفى سيد مصطفى السيد أحمد - وآخرهم السيد/ أشرف عبده فتحي شادي حمامة) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.