ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مقدمة

تم إبرام هذا الاتفاق الحكومي بين كل من:
جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولي، ويمثلها السيد الدكتور/ زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي. ("مصر")
(الطرف الأول)
وبنك الاستثمار الأوروبي:
ومقره 100 شارع كونراد ادناور L-2950 لوكسمبورج
ويمثله السيد/ فيليب دي فونتان فيف كورتيز - نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
("البنك")
(الطرف الثاني)

تمهيد

1- انطلاقاً من روح التعاون المثمر بين مصر والبنك، ورغبة منهما في تقوية وتعزيز علاقاتهما من خلال التعاون المشترك في إطار روح الشراكة، وإدراكاً منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس هذا الاتفاق الحكومي، وبهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، اتفقت مصر والبنك على الدخول في هذا الاتفاق وفقاً للشروط المحددة هنا.
2- الإشارات الواردة في هذا الاتفاق إلى المواد والنصوص - باستثناء ما يتم النص عليه صراحة خلاف ذلك - هي إشارة لمواد ونصوص هذا الاتفاق.
3- في هذا الاتفاق، تطبق التعاريف التالية:
"قرض" يقصد به المعنى المحدد في المادة 2-3
"نزاع" يقصد به المعنى المحدد في المادة 8-2
"EDEPC" شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
"EEHC" الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتتبع وزارة الكهرباء والطاقة.
"عقد التمويل" يعني عقد التمويل الذي سيتم التفاوض بشأنه وتنفيذه من قبل حكومة جمهورية مصر العربية (من خلال البنك المركزي المصري) والشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والبنك.
"الاتفاق الإطاري" يعني الاتفاق الإطاري الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك في 19 يوليو 1997
"اللائحة" يعني لائحة سياسة الجوار الأوروبي الخاصة بمنطقة المتوسط للفترة 2007-2013
"المشروع" يعني تحويل محطة الدورة البسيطة - والتي كان قد بدأ تشغيلها عام 2011- للعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك عن طريق إضافة ثمان غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينتين بخاريتين وغيرها من الأدوات ذات الصلة.
يقع هذا المشروع بمنطقة "الشباب" في دلتا النيل (80 كم شمال شرق القاهرة، 33 كم من غرب محافظة الإسماعيلية) والتي تم وصفها تفصيلاً في عقد التمويل.
"تاريخ الإنهاء" يعني في حالة عدم تنفيذ كافة الأطراف لعقد التمويل حتى ذلك التاريخ 5 نوفمبر 2014 شكل التمهيد جزءاً من هذا الاتفاق.
وبناءً على ما تقدم، تم الاتفاق على ما يلي:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاق الحكومي الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب، والذي بمقتضاه يُقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ 205 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1

يتضمن المشروع تحويل محطة الدورة البسيطة - والتي كان قد بدأ تشغيلها عام 2011- إلى العمل بنظام الدورة المركبة، وذلك عن طريق إضافة ثمان غلايات استعادة الطاقة لتشغيل تربينتين بخاريتين وغيرها من الأدوات ذات الصلة. سوف يحسن المشروع من كفاءة المحطة (بدون استخدام وقود إضافي) بنسبة زيادة (50%) لتصل إلى 1500 ميجاوات.
يقع هذا المشروع بمنطقة "الشباب" في دلتا النيل (80 كم شمال شرق القاهرة، 33 كم من غرب محافظة الإسماعيلية)، سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وفقاً لمستندات المشروع التي يتم الاتفاق عليها وإبرامها بين البنك، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وطبقاً لعقد التمويل.

مادة رقم 2

2-1 طلب التمويل:
بموجب الخطاب المؤرخ 29 سبتمبر 2013، طلبت مصر من البنك أن يقدم لها قرضاً من موارده الذاتية بمبلغ 205 ملايين يورو (مائتان وخمسة ملايين يورو) لتمويل المشروع وفقاً لشروط الاتفاق الإطاري واللائحة.
2-2 التكلفة الإجمالية للمشروع:
يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 413.300 مليون يورو (أربعمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف يورو) دون أي ضرائب أو رسوم محلية، يتعين دفعها ذات صلة بالمشروع. ستمول التكلفة الإجمالية للمشروع من القرض المقدم من البنك (205 ملايين يورو) والتمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (165 مليون دولار أمريكي) والصندوق السعودي للتنمية (60 مليون دولار أمريكي) على أن يتم تمويل المبلغ المتبقي لتكلفة المشروع من الموارد الذاتية لمصر.
2-3 القرض:
وفقاً لتفويض مجلس إدارة البنك في 19 نوفمبر 2013 بإبرام عقد التمويل، يلتزم البنك بإتاحة قرض للحكومة المصرية قدره 205 ملايين يورو (مائتان وخمسة ملايين يورو) ("القرض") طبقاً للأحكام والشروط الموضحة في هذا الاتفاق وتشمل - ولا تقتصر على - المادة (2-4) والمادة (4) أدناه.
اتفق الطرفان على ألا تزيد القيمة الفعلية لقرض البنك بموجب عقد التمويل - بأي حال من الأحوال - عن (50%) (خمسون في المائة) من إجمالي تكلفة المشروع.
2-4 الشروط الرئيسية للقرض:
وفقاً لتفويض مجلس إدارة البنك لإبرام عقد التمويل، تتمثل الشروط الرئيسية للقرض فيما يلي:
(أ) تصل مدة القرض إلى 19 عاماً تتضمن فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
(ب) يصرف القرض على شرائح، ويتم صرف كل شريحة باليورو - رهناً بتوافره - أو بأي عملة أخرى يتم تداولها على نطاق واسع في الأسواق الرئيسية العالمية للصرف.
(ج) يجوز أن يكون سعر الفائدة على كل شريحة سعر ثابتاً أو متغيراً (وفقاً لما تختاره مصر) ويعتمد مستوى سعر الفائدة على شروط السوق السائدة في/ قريباً من تاريخ الصرف الفعلي لهذه الشريحة، وبغرض التوضيح فقط:
1- فإن سعر الفائدة الثابت الحالي في/ قريباً من تاريخ هذا الاتفاق لقرض باليورو مدته 19 عاماً متضمناً فترة سماح (5) سنوات وعلى أساس جدول سداد نصف سنوي هو (2.977%) و
2- وسعر الفائدة المتغير الحالي في/ قريباً من تاريخ هذا الاتفاق لقرض باليورو مدته 19 عاماً متضمناً فترة سماح (5) سنوات على أقساط نصف سنوية متساوية لسداد أصل القرض يوروبور 6 أشهر + 0.62%

مادة رقم 3

تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بأن تقوم بالوفاء بكامل التزامات السداد المستحقة عليها من خلال وزارة المالية وفقاً لشروط عقد التمويل.

مادة رقم 4

4-1 عقد التمويل:
برضاء جميع الأطراف عن الأحكام والشروط الواردة في هذا الاتفاق وبمحض إرادتهم، يتم إبرام عقد التمويل بين مصر من خلال "البنك المركزي المصري"، الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والبنك.
يحكم عقد التمويل تنفيذ واستخدام القرض وكذا الأحكام والشروط التي بموجبها يتم إتاحة هذا القرض.
4-2 الصرف:
يلتزم البنك بصرف المبالغ طبقاً لعقد التمويل فقط شريطة ما يلي:
(أ) دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بموجب المادة (6-1) أدناه.
(ب) تنفيذ عقد التمويل من خلال الأطراف المعنية.
(ج) تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية بتدبير الموارد الذاتية أو أية موارد خارجية لتمويل المشروع.
(د) ألا تنشأ واقعة يكون من شأنها تمكين البنك من إلغاء أو تعليق الصرف وفقاً للحالات المحددة حصراً بعقد التمويل.
(هـ) استيفاء كافة الشروط السابقة للصرف المحددة في عقد التمويل على نحو يرضي البنك وطبقاً لأحكام عقد التمويل.
4-3 بعثات تقييم تقدم سير العمل:
اتفق البنك وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها - دون الحصر - الوزارات وغيرها من المؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع على تنظيم بعثات دورية مشتركة لمتابعة تقدم سير العمل وضمان أن يتم استخدام حصيلة القرض في الغرض المخصص له وطبقاً لعقد التمويل.

مادة رقم 5

5-1 الاتفاق الإطاري:
وفقاً للمادة (3) من الاتفاق الإطاري، تقدم مصر بعض التعهدات الخاصة بإعفاء القروض التي يتيحها البنك من الضرائب على الفائدة والعمولات المستحقة.
بموجب المادة (4) من الاتفاق الإطاري، تتعهد مصر أن تتيح للمدينين - باعتبارهم المستفيدين من القروض المتاحة بموجب الاتفاق الإطاري، أو الضامنين لتلك القروض - العملات اللازمة لسداد الفائدة والعمولة وأقساط تلك القروض.

مادة رقم 6

6-1 الدخول حيز النفاذ:
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار البنك كتابة عند استيفاء المتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
يعتبر هذا الاتفاق نافذاً وسارياً بكافة أحكامه من تاريخ استلام البنك لمثل هذا الإخطار من حكومة جمهورية مصر العربية.

مادة رقم 7

7-1 إنهاء هذا الاتفاق الحكومي:
تنتهي التزامات البنك المحددة في هذا الاتفاق تلقائياً في تاريخ الانتهاء ما لم يتم مد هذا التاريخ بموافقة كتابية من كل من مصر والبنك.

مادة رقم 8

8-1 القانون واجب التطبيق:
تطبق قوانين إنجلترا وويلز على هذا الاتفاق وأية التزامات أخرى غير تعاقدية تنشأ عنه أو تتعلق به، كما هو الحال في جميع عقود التمويل السابقة المبرمة بين مصر والبنك.
8-2 الاختصاص القضائي:
يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مشكلة أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق بوجود هذا الاتفاق أو بسريانه أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه (يشار إلى كل ما سبق مجتمعين ب"نزاع") ودياً قدر المستطاع بين البنك ومصر.
أما في حالة عدم التمكن من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع فيما بين مصر والبنك، فيتم تسويته طبقاً للاختصاص القضائي الذي يتم الاتفاق عليه بين مصر والبنك.
8-3 عدم السريان:
في حالة عدم سريان أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقي الأحكام.
8-4 حقوق الغير:
ليس لأي شخص من غير أطراف هذا الاتفاق الحق بموجب عقود (حقوق الغير) ACT 1999 في الحصول على أو الاستفادة بمزايا أي شرط من شروط هذا الاتفاق.
8-5 نسخ الاتفاق:
يجوز تحرير هذا الاتفاق من أي عدد من النسخ ويكون لكل نسخة ذات الحجية كما لو كان الأطراف قد وقعوا على نسخة واحدة من هذا الاتفاق.
إشهاداً على ما تقدم، قام الطرفان بتحرير هذا الاتفاق من 6 (ست) نسخ أصلية، 3 (ثلاثة) منهم باللغة العربية و3 (ثلاثة) باللغة الإنجليزية، وتعد جميعها نسخاً أصلية، وفي حالة أي اختلاف في التفسير بين النسخ العربية والنسخ الإنجليزية يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
اتفق الطرفان على أن يقوم السيد السفير/ مروان بدر، مستشار وزير التعاون الدولي نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، والسيد/ ريتشارد أمور، نيابة عن البنك بالتوقيع بالأحرف الأولى على كل صفحة من صفحات هذا الاتفاق.