ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية, النص الآتي:
"يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.