ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى القوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بناحية منشأة عبد السيد - محافظة الجيزة الواقعة بحوض الهرى نمرة (4) بمسطح 4 ط و22.25 سهم تقريباً ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل متضمناً (محطة رفع، خطوط طرد، شبكات انحدار) بناحية منشأة عبد السيد - محافظة الجيزة.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتي تقع بحوض الهرى نمرة (4) بمسطح (4 ط و22.25 سهم) المحددة على الخريطة المساحية رقم (768/ 637.5) مقياس رقم 1: 2500 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة والمتضمن السير في إجراءات نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حالياً بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبي محلي المنحل بحكم المحكمة الدستورية.
3- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة.
4- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
وقد تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (2879094) بتاريخ 20/6/2012 بمبلغ إجمالي 50.000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير).
وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأراضي.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.