ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدّل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013 بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور رئيس اللجنة بطلب مد موعد تقديم التقرير النهائي ثلاثة شهور إضافية؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على مد موعد تقديم التقرير النهائي للجنة القومية المُشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013 والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013 المشار إليه ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.