ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ أحمد أحمد عباس سليمان - وآخرهم السيد/ محمد عبد الحليم محمد شلبي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.