ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ أحمد أحمد عباس سليمان - وآخرهم السيد/ محمد عبد الحليم محمد شلبي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.