ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"؛
استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية؛
ورغبةً من دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أواصر التعاون فيما بينها وبين جمهورية مصر العربية؛
وحيث إن حكومة جمهورية مصر العربية قد أبدت رغبتها في الحصول على التمويل اللازم لغايات تنفيذ العديد من المشروعات في جمهورية مصر العربية وتوفير الأساس القانوني اللازم لتنفيذ هذه المشاريع؛
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق منحة بشأن تمويل مشروعات تنموية في جمهورية مصر العربية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، الموقع في الإمارات بتاريخ 26/10/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يتبين من سياق النص خلاف ذلك:
اللجنة: اللجنة التنسيقية المشكلة في دولة الإمارات العربية المتحدة للإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية في جمهورية مصر العربية برئاسة وزير الدولة الدكتور/ سلطان أحمد الجابر.
المستفيد: جمهورية مصر العربية.
المشاريع الحيوية: يقصد بها المشاريع المحددة في الجدول المرفق بهذا الاتفاق - والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه - وأي مشروع أو استثمار مباشر أو غير مباشر آخر تعتمده اللجنة لإقامته وتنفيذه في أراضي المستفيد والذي تخصص له موازنة مالية وتشمل الخدمات أو السلع أو التطوير العقاري أو مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة والبتروكيماويات والمياه والمشاريع المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والبيئة والنقل والإسكان والخدمات بأنواعها.
التعليمات التنفيذية: مجموعة القواعد والأنظمة التي يتم الاتفاق عليها بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة وحكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ أي مشروع حيوي بما في ذلك آليات طرح المناقصات وإحالة العطاءات والصرف والإنفاق على كل من هذه المشاريع الحيوية وتهيئة البيئة القانونية والبنية التحتية من قبل حكومة جمهورية مصر العربية وأية شروط أخرى تراها اللجنة ضرورية لتنفيذ أي مشروع حيوي في أراضي المستفيد.
منفذو المشاريع: أية شركات أو هيئات أو جهات أو أفراد يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة لغايات تنفيذ أي من المشاريع الحيوية في أراضي المستفيد لأحكام هذا الاتفاق.
البضائع: تعني المهمات والأدوات والآلات والخدمات المطلوبة للمشروع، كما تشمل البضائع تكاليف الاستيراد إلى أراضي المستفيد.
مادة رقم 2
1- وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الدعم والمساعدات اللازمة لغايات تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في أراضي المستفيد وتحديداً تلك الواردة في الملحق بهذا الاتفاق وذلك في إطار سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. ووافقت كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية بأن المبالغ المشار إليها في الملحق تشكل السقف المالي التقديري المرصود له من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من المشاريع المذكورة ولا يترتب على أي وفر يتحقق إذا تم إنجاز أي من المشاريع بتكلفة أقل من تلك التكلفة التقديرية، أي التزام بصرف أية مبالغ تفوق التكلفة الفعلية.
2- وافقت حكومة دولة الإمارات العربية على أن تعهد إلى الأجهزة المختصة في وزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية الإشراف على الأعمال الإنشائية التي تتم، كما تتولى تنفيذ عدد من المشاريع المبينة في الملحق أو أية مشاريع حيوية أخرى يتم الاتفاق بين طرفي هذا الاتفاق على إحالة تنفيذها إلى وزارة الدفاع وذلك في إطار ما تتضمنه البيانات التفصيلية للمشروعات المعنية.
3- وافقت حكومة جمهورية مصر العربية أنه في حال رغبت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ بعض من المشاريع الحيوية من قبل جهات مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح لمنفذي المشاريع الذين تحددهم اللجنة ومن يمثلهم بالدخول إلى جمهورية مصر العربية وكذلك تسهيل إجراءات حصولهم على التراخيص والموافقات اللازمة لحسن سير أعمالهم لتنفيذ أي من المشاريع الحيوية وتوفير معاملة خاصة لمنفذي المشاريع
المشار إليهم بحيث لا تكون المعاملة أقل أفضلية عن تلك التي تمنحها حكومة جمهورية مصر العربية في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أي دولة أخرى أيهما تكون الأكثر أفضلية.
4- وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على إعفاء جميع البضائع والسلع والخدمات الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب أحكام هذا الاتفاق من جميع أشكال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأعباء المالية المفروضة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في جمهورية مصر العربية.
5- يتفق الطرفان على آلية استخدام مبلغ المنحة لتمويل وتنفيذ الأعمال الإنمائية المشار إليها آنفاً حيث يقوم المستفيد بنفسه أو بالوساطة بتنفيذ المشاريع المتفق عليها في هذه المنحة وفقاً لهذا الاتفاق أو أي اتفاقات لاحقة تتضمن وصف المشروع والجهة المعنية بتنفيذه بمصر، بما في ذلك الجهة المنفذة وكافة الترتيبات المالية والإدارية اللازمة.
6- تتولى وزارة التعاون الدولي التنسيق مع الجهات المعنية من جانب الحكومة المصرية لتنفيذ هذا الاتفاق وأية اتفاقات لاحقة.
7- وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على أن أية تعديلات تطرأ على التشريعات النافذة في جمهورية مصر العربية عند توقيع هذا الاتفاق أو أية اتفاقات لاحقة لن تؤثر على أي من المشاريع التي يتم الاتفاق عليها أو تنفيذها عملاً بهذا الاتفاق.
8- تم الاتفاق بين الطرفين على التقيد بجميع التعليمات التنفيذية الناشئة عن هذا الاتفاق.
مادة رقم 3
تشكل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المصرية والإماراتية بغرض الإشراف على تنفيذ ومتابعة مشاريع الدعم الإماراتية المنفذة لصالح جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 4
1- يقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابةً باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر الإخطارين.
2- يكون هذا الاتفاق ملزماً للطرفين وللأجهزة والهيئات والشركات والمؤسسات المعنية التابعة لها.
3- يعد هذا الاتفاق اتفاقاً إطارياً تحكم بنوده كافة الاتفاقات اللاحقة.
مادة رقم 5
يوافق طرفا هذا الاتفاق على المحافظة على سريتها وعدم التصريح بما ورد فيها من أحكام إلا لأغراض تنفيذها وذلك دون الإخلال بحق منفذي المشاريع بالإعلان وتسويق وبيع والتصرف بأي من المشاريع المنبثقة عن هذا الاتفاق.
مادة رقم 6
يعتبر أي إخطار أو طلب يرسل إلى أحد الطرفين بأنه قد سُلم حسب الأصول إذا أرسل بالبريد المسجل أو الإلكتروني أو الفاكس أو سلم باليد إلى الطرف المعني على عنوانه التالي:
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
اللجنة التنسيقية للإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية لجمهورية مصر العربية/ مكتب رئيس اللجنة.
هاتف: 4931476-02
بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
وزارة التعاون الدولي/ مكتب وزير التعاون الدولي
8 شارع عدلي - القاهرة - جمهورية مصر العربية - ص.ب: 2225
هاتف: 23910008 فاكس: 23908159
مادة رقم 7
تتم تسوية كافة المنازعات عن طريق التحكيم بموجب أحكام اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في 11 مايو 1997 وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذا الاتفاق في هذا اليوم السبت بتاريخ 26/10/2013 في الإمارات من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلمت نسخة لكل طرف.