قائمة

(أ) اتفاقية طوكيو بشأن الانتهاكات والأعمال الأخرى المعينة التي ترتكب على ظهر الطائرات لعام 1963
(ب) اتفاقية مونتريال بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971، والبروتوكول الخاص بها لعام 1984
(ج) اتفاقية نيويورك بشأن منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، بما في ذلك الوكلاء الدبلوماسيون لعام 1973
(د) الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن لعام 1979
(هـ) الاتفاقية الخاصة بالحماية الطبيعية للمواد النووية لعام 1979
(و) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982
(ز) البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تعمل على خدمة الطيران المدني الدولي المكمل للاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1988
(ح) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة التركيبات الثابتة التي تقع على الجزء القاري لعام 1988
(ط) الاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية لعام 1988
(ي) الاتفاقية الخاصة بتحديد المتفجرات البلاستيكية لعام 1991
(ك) الاتفاقية الدولية بشأن حظر القنابل الإرهابية المتفجرة لعام 1997
(ل) الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأشخاص، وتدميرها لعام 1997

مقدمة

إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية
إذ تأخذ في الاعتبار الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ولا سيما الفقرات المتعلقة بالأمن والاستقرار وتطوير علاقات الصداقة والتعاون فيما بين الدول الأعضاء؛
وإذ تذكر بأحكام الإعلان حول مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين الدول الإفريقية الذي اعتمدته الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في تونس، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 1994؛
وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية على أساس التسامح ونبذ كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن دوافعه؛
وإذ تؤمن بمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة حول التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي وبخاصة القرار رقم 60/49 الصادر عن الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1994 مع الإعلان المرفق به حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولي وكذلك القرار رقم 210/51 الصادر عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1996 والإعلان المكمل للإعلان الصادر عام 1994 حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولي والمرفق أيضاً بالقرار المذكور؛
وإذ تعرب عن القلق البالغ إزاء مدى خطورة ظاهرة الإرهاب وما تفرضه من مخاطر بالنسبة لأمن الدول واستقرارها؛
وإذ تعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء من أجل منع الإرهاب ومكافحته؛
وإذ تؤكد مجدداً الحق الشرعي للشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
وإذ تعرب عن قلقها لأن حياة النساء والأطفال الأبرياء هي الأكثر تضرراً من الآثار السلبية للإرهاب؛
وإذ تعرب عن اقتناعها بأن الإرهاب يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق في السلامة البدنية وفي الحياة والحرية والأمن، كما أنه يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زعزعة استقرار الدول؛
وإذ تعرب عن اقتناعها أيضاً بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف من الظروف وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك تلك التي تشترك فيها الدول على نحو مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن أصله أو أساسه أو أهدافه؛
وإذ تعي الروابط المتزايدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وغسل الأموال؛
وإذ تعرب عن تصميمها على القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره؛
قد اتفقت على ما يلي:

ديباجة

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قرر:

مادة رقم 1

لأغراض هذه الاتفاقية:
1- تعني "الاتفاقية": اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
2- تعني عبارة "دولة طرف"، أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية صدقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يعتبر "عملاً إرهابياً:
(أ) أي عمل أو تهديد به يعد خرقاً للقوانين الجنائية لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يعرض للخطر حياة الأفراد أو الجماعات، أو السلامة البدنية أو الحرية أو ألحق إصابة أو وفاة بأي شخص أو مجموعة من أشخاص، أو يسبب أو قد يتسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبيعية أو البيئة أو التراث الثقافي، وأن يتم ارتكابه بقصد:
1- ترهيب أو إثارة حالة من الهلع، أو إجبار أو إقناع أو حمل أي حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو عامة الشعب أو جزء منه، على المبادرة بعمل أو الامتناع عنه أو اعتماد موقف معين أو التخلي عنه، أو العمل على أساس مبادئ معينة.
2- إعاقة السير العادي للمرافق العمومية أو توفير الخدمات الأساسية للجمهور أو خلق وضع عام متأزم.
3- خلق حالة تمرد عارمة في البلاد.
(ب) أي ترويج أو تمويل أو إصدار أوامر أو مساعدة أو تحريض أو تشجيع أو محاولة أو تهديد أو تآمر أو تنظيم أو تجهيز أي شخص بقصد ارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة "أ" من (1) إلى (3).

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، التي أقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتاريخ 14/7/1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2

تلتزم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) مراجعة قوانينها الوطنية وإقرار الأعمال الإرهابية كجرائم على النحو الوارد في هذه الاتفاقية وفرض العقوبات الملائمة على ارتكابها مع مراعاة الطابع الخطير لهذه الجرائم.
(ب) النظر على وجه الأولوية في توقيع الصكوك الدولية المدرجة في الملحق أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم يتم ذلك بعد.
(ج) تنفيذ الأعمال المطلوبة بما فيها إصدار تشريع، وإضفاء الطابع الجنائي على بعض الأعمال على نحو ما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية المشار إليها في الفقرة "ب" والتي صادقت عليها الدول أو انضمت إليها؛ والمبادرة بفرض العقوبات الملائمة على ارتكاب هذه الأعمال مع مراعاة الطابع الخطير لها.
(د) إبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بكافة الإجراءات التشريعية التي اتخذتها والعقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية في غضون سنة واحدة اعتباراً من تاريخ التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.

مادة رقم 3

1- مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية لا تعتبر حالات الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير المصير طبقاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان والسيطرة الأجنبية، أعمالاً إرهابية.
2- لا تعتبر الدوافع السياسية أو الفلسفية أو الأيديولوجية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية أو غيرها دفاعاً مقبولاً ضد تهمة ارتكاب عمل إرهابي.

مادة رقم 4

1- تلتزم الدول الأطراف بالامتناع عن القيام بأية أعمال ترمي إلى تنظيم أعمال إرهابية أو تمويلها أو ارتكابها، أو التحريض عليها أو دعم الإرهابيين أو توفير مأوى لهم على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الإمداد بالأسلحة أو تخزينها على أراضيها أو إصدار تأشيرات أو وثائق السفر.
2- تعتمد الدول الأطراف أي تدابير قانونية بغية منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية القائمة ذات الصلة وأحكام تشريعاتها الوطنية وتتولى بصفة خاصة القيام بما يلي:
(أ) منع استخدام أراضيها كقاعدة لتخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها، أو الاشتراك فيها أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال.
(ب) تطوير وتعزيز أساليب رصد واكتشاف الخطط أو الأنشطة الرامية إلى ارتكاب أعمال غير قانونية عبر الحدود، من أجل نقل وتوريد وتصدير وتخزين واستخدام أسلحة وذخائر ومتفجرات وغيرها من مواد ووسائل لارتكاب أعمال إرهابية.
(ج) تطوير وتعزيز أساليب لمراقبة ورصد الحدود البرية والبحرية والجوية ونقاط التفتيش الخاصة بالجمارك والهجرة من أجل إحباط أي محاولات للتسلل يقوم بها أفراد أو مجموعات ضالعة في تخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها.
(د) تعزيز حماية وأمن الأشخاص والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومباني المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى أي دولة طرف، طبقاً للاتفاقيات ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
(هـ) تعزيز تبادل المعلومات والخبرات حول الأنشطة الإرهابية وإقامة قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعناصر والمجموعات والحركات والمنظمات الإرهابية.
(و) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إنشاء شبكات دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال.
(ز) التأكد عند منح حق اللجوء من أن طالب اللجوء ليس ضالعاً في أي عمل إرهابي.
(ح) إلقاء القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم طبقاً للتشريع الوطني أو تسليمهم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات، يتم النظر في تسهيل تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية.
(ط) إقامة تعاون فعال بين موظفي الأمن وخدمات الأمن المحلية ذات الصلة ومواطني الدول الأطراف بما يحقق تعزيز الوعي العام بآفة الإرهاب وضرورة مكافحته من خلال توفير الضمانات والحوافز اللازمة لتشجيع المواطنين على تقديم المعلومات عن الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال التي قد تؤدي إلى كشفها وإلقاء القبض على مرتكبيها.

مادة رقم 5

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من أجل منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقاً للتشريع الوطني والإجراءات المتبعة في كل دولة وذلك في المجالات التالية:
1- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها بخصوص ما يلي:
(أ) الأعمال والجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية أو قادتها أو العناصر الموالية لها، ومقراتها ومعسكرات التدريب الخاصة بها ووسائل ومصادر تمويل عمليات الحصول على الأسلحة وأنواع هذه الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها والوسائل الأخرى الموجودة في حوزتها.
(ب) أساليب وتقنيات الاتصالات والدعاية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية وسلوك تلك المجموعات وتحركات قادتها وعناصرها وكذلك وثائق سفرهم.
2- تتعهد الدول الأطراف بتبادل أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ما يلي:
(أ) إلقاء القبض على أي شخص متهم بارتكاب عمل إرهابي ضد مصالح أي دولة طرف أو ضد مواطنيها، أو حاول ارتكاب مثل هذا العمل أو اشترك فيه أو حرض عليه.
(ب) حجز ومصادرة أي نوع من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الأموال أو أية وسيلة أخرى استخدمت في ارتكاب عمل إرهابي أو أعدت لهذا الغرض.
3- تتعهد الدول الأطراف باحترام سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وبعدم تزويد دولة أخرى غير طرف في هذه الاتفاقية أو دولة ثالثة بهذه المعلومات دون الحصول على موافقة مسبقة من الدولة التي وردت منها المعلومات.
4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وبمساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتحقيق وإلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو المحكوم عليهم بسبب هذه الجرائم، وذلك طبقاً للتشريعات والنظم السائدة في كل دولة.
5- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على إعداد وتبادل الدراسات والبحوث حول كيفية مكافحة الأعمال الإرهابية وتبادل خبراتها في هذا المجال.
6- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها - كلما أمكن ذلك - من أجل تقديم أية مساعدة فنية متاحة للقيام - عند الاقتضاء - بوضع برامج أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية لصالح موظفيها، تشترك فيها دولة طرف أو عدة دول أطراف، من أجل تحسين قدراتهم العلمية والفنية والميدانية على منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

مادة رقم 6

1- ينعقد الاختصاص القضائي لكل دولة طرف على الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، وذلك في الحالات التالية:
(أ) ارتكاب العمل الإرهابي في أراضي تلك الدولة والقبض على مرتكبه في أراضيها أو خارجها إذا كان تشريعها الوطني يعاقب على هذا العمل.
(ب) ارتكاب العمل الإرهابي على متن طائرة أو على ظهر سفينة ترفع علم تلك الدولة أو مسجلة طبقاً لقوانينها وقت ارتكاب العمل الإرهابي.
(ج) ارتكاب العمل الإرهابي على يد مواطن واحد أو مجموعة مواطنين من هذه الدولة.
2- يجوز لأي دولة طرف أيضاً أن تحدد اختصاصها القضائي على أي عمل إرهابي في الحالات التالية:
(أ) ارتكاب العمل الإرهابي ضد أحد مواطني تلك الدولة.
(ب) ارتكاب العمل الإرهابي ضد هذه الدولة أو أحد المرافق الحكومية التابعة لها في الخارج بما في ذلك سفارتها أو أي مقار أخرى لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية، وكذلك أي ممتلكات أخرى لهذه الدولة.
(ج) أن يكون مرتكب العمل الإرهابي عديم الجنسية ويكون محل إقامته الاعتيادي في أراضي تلك الدولة.
(د) ارتكاب العمل الإرهابي على متن طائرة تشغلها أي شركة طيران تابعة لهذه الدولة.
(هـ) ارتكاب العمل الإرهابي ضد أمن هذه الدولة الطرف.
3- حال التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بما حددته من اختصاص قضائي في تشريعها الوطني، وفقاً للفقرة "2" المذكورة أعلاه. وفي حالة حدوث أي تغيير في هذا الاختصاص تقوم الدولة الطرف المعنية بإبلاغ الأمين العام بذلك على الفور.
4- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لتحديد اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالأعمال المذكورة في المادة (1)، بالنسبة للحالات التي يكون فيها الشخص المشتبه في ارتكابه لها موجوداً في أراضيها ولا تسلمه لأي من الدول الأطراف التي حددت اختصاصها القضائي على مثل هذه الأعمال؛ وذلك طبقاً للفقرتين (1 و2) المذكورتين أعلاه.

مادة رقم 7

1- بعد تلقي معلومات باحتمال وجود شخص ارتكب أو يشتبه في ارتكابه أي عمل إرهابي منصوص عليه في المادة (1) من هذه الاتفاقية في أراضيها، تتخذ الدولة الطرف المعنية التدابير اللازمة طبقاً لتشريعها الوطني من أجل البحث والتحري في الوقائع الواردة في إطار هذه المعلومات.
2- بعد التأكد من ملاءمة الظروف لذلك، تتخذ الدولة الطرف، التي يكون مرتكب العمل الإرهابي أو المشتبه فيه بارتكابه موجوداً في أراضيها التدابير اللازمة طبقاً لتشريعها الوطني من أجل كفالة مثول هذا الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3- يحق لأي شخص تنطبق عليه التدابير المذكورة في الفقرة (2):
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بالدولة المنوط بها حماية حقوقه. وفي حالة كونه شخصاً عديم الجنسية، يتصل بالدولة التي يقيم عادة في أراضيها.
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة.
(ج) أن يستفيد من مساعدة المحامي الذي يختاره.
(د) إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج).
4- تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (3) طبقاً للتشريع الوطني للدولة التي يكون مرتكب العمل الإرهابي أو المشتبه فيه بارتكابه موجوداً في أراضيها، شريطة أن يسمح التشريع المذكور بالنفاذ الكامل للأغراض التي منحت من أجلها الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (3).

مادة رقم 8

1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (2 و3) من هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتسليم كل شخص محل متابعة، متهم أو محكوم عليه بارتكاب أعمال إرهابية اقترفها في دولة طرف أخرى والذي تطلب هذه الدولة الطرف تسليمه إليها طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو طبقاً لاتفاقيات التسليم الموقعة بينها في حدود ما تسمح به القوانين الوطنية.
2- يجوز لأي دولة طرف، حين إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أن تبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالأسباب التي يستحيل على أساسها الاستجابة لطلب التسليم وفي نفس الوقت تشير إلى القاعدة القانونية في تشريعها الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها والتي تستبعد مثل هذا التسليم ويقوم الأمين العام بإبلاغ هذه الأسباب للدول الأطراف.
3- لا يتم التسليم إذا قامت السلطات المختصة للدولة المطلوب إليها بإصدار حكم نهائي ضد شخص من أجل ارتكابه العمل أو الأعمال الإرهابية المطلوب بسببها التسليم ويجوز أيضاً رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها عدم متابعة أو إنهاء الدعوى القضائية فيما يخص العمل أو الأعمال ذاتها.
4- تتولى الدولة الطرف التي يوجد الشخص المشتبه فيه بارتكاب العمل الإرهابي في أراضيها إقامة الدعوى أمام سلطاتها المختصة دون تأخير بهدف محاكمته إن لم تقم بتسليم هذا الشخص. وفي هذه الحالة تكون ملزمة سواء ارتكبت هذه الجريمة على أراضيها أو خارجها بإقامة الدعوى وفقاً لتشريعها الوطني.

مادة رقم 9

تتعهد كل دولة طرف بأن تضمن أية اتفاقية تبادل تسليم مجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أي أعمال إرهابية كما وردت بالمادة (1) كجرائم يمكن التسليم فيها.

مادة رقم 10

يتم تبادل طلبات تسليم المجرمين بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على نحو مباشر سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو غيرها من الأجهزة المختصة في الدول المعنية.

مادة رقم 11

تقدم طلبات التسليم كتابةً وتكون على وجه الخصوص مرفقة ومدعمة بما يلي:
(أ) النص الأصلي أو صورة موثقة من الحكم الصادر أو أمر القبض أو أي أمر أو قرار قضائي آخر صادر طبقاً للإجراءات المقررة في قوانين الدولة الطالبة.
(ب) بيان يتضمن وصف الجرائم التي يطلب من أجلها التسليم مع تحديد تاريخ ومكان ارتكابها والجرائم المرتكبة، وأي إدانة تمت ونسخة من النصوص القانونية المطبقة.
(ج) وصف شامل بقدر الإمكان للشخص المطلوب وأي معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هوية هذا الشخص وجنسيته.

مادة رقم 12

في الحالات المستعجلة يجوز للسلطات المختصة في الدولة الطالبة أن تقدم طلباً كتابياً إلى الدولة المطلوب إليها التسليم لإلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه بصورة مؤقتة، ويكون هذا التوقيف المؤقت لمدة معقولة وذلك وفقاً للتشريع الوطني للدولة المطلوب إليها.

مادة رقم 13

1- في حالة تلقي الدولة الطرف عدة طلبات تسليم من دول أطراف مختلفة فيما يتعلق بنفس الشخص المشتبه فيه ونفس العمل أو أعمال إرهابية مختلفة، تتخذ هذه الدولة قراراً بشأن الطلبات المذكورة مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف القائمة وخاصة إمكانية التسليم في وقت لاحق وتواريخ استلام الطلبات، ومدى خطورة الجريمة المرتكبة.
2- في حالة الموافقة على التسليم تقوم الدول الأطراف بحجز ونقل كل الأموال والمواد التي استخدمت في ارتكاب العمل الإرهابي إلى الدولة الطالبة وكذلك أدلة التجريم المرتبطة بها.
3- يتم نقل هذه الأموال وأدلة الإدانة والمواد المرتبطة بها إلى الدولة الطالبة حال تأكيد استخدامها في عمل إرهابي وحتى إذا تعذر تسليم المتهم بسبب وفاته أو هروبه.
4- لا تخل أحكام الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة بحقوق أي من الدول الأطراف أو أطراف ثالثة حسنة النية على الأموال والمواد المذكورة.

مادة رقم 14

1- مع الاعتراف بسيادة الدول الأطراف في مجال التحقيقات الجنائية، يمكن لكل دولة طرف أن تلتمس من دولة طرف أخرى القيام في إقليمها ونيابة عنها بإجراء تحقيقات جنائية في إطار الملاحقات القضائية التي تجرى بسبب جرائم إرهابية وبخاصة:
(أ) سماع الشهود وتحرير محاضر بذلك على سبيل الاستدلال.
(ب) فتح تحقيق قضائي.
(ج) الشروع في إجراءات التحري.
(د) جمع الوثائق والسجلات أو صور موثقة منها في حالة انعدامها.
(هـ) إجراء الفحوصات وتتبع الأرصدة البنكية لغرض الاستدلال.
(و) إجراء التفتيش والضبط.
(ز) تبليغ الوثائق القضائية.

مادة رقم 15

يجوز رفض طلب الإنابة القضائية في الحالات التالية:
(أ) قيام كل من الدول الأطراف بتنفيذ إنابة قضائية متعلقة بنفس الأعمال الإرهابية.
(ب) إذا كان هذا الطلب من شأنه التأثير على جهود الكشف عن جرائم أو إعاقة التحقيقات أو محاكمة المتهم في الدولة المطلوب إليها.
(ج) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو نظامها العام.

مادة رقم 16

تستطيع الدولة المطلوب منها أن تقوم بالإنابة القضائية طبقاً لأحكام قوانينها الوطنية ولا يتم رفض طلب الإنابة القضائية المتعلق بالعمل الإرهابي لأسباب سرية العمليات البنكية أو المؤسسات المالية كلما كان ذلك ممكناً.

مادة رقم 17

تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض أفضل مساعدة شرطية وقضائية بالنسبة لأي تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو إجراءات تسليم متعلقة بالأعمال الإرهابية على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 18

تتعهد الدول الأطراف، في حالة الضرورة بتطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق إبرام اتفاقيات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف بغية تسهيل وتعجيل التحقيقات وجمع البيانات وكذلك التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون بغية الكشف عن الأعمال الإرهابية ومنعها.

مادة رقم 19

1- تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
2- تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع أي دولة وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.
4- لا يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعرب عن أي تحفظات لا تتمشى مع هدف وأغراض هذه الاتفاقية أو أهدافها الصريحة أو الضمنية.
5- لا يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بطلب كتابي تقدمه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويصبح انسحابها سارياً بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية للطلب الكتابي الذي قدمته.

مادة رقم 20

1- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
2- تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا مضت ثلاثون يوماً على تاريخ إيداع تلك الدولة، وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.

مادة رقم 21

1- يجوز إضافة أي بروتوكولات أو ترتيبات خاصة - إذا لزم الأمر لتكملة أحكام هذه الاتفاقية.
2- يجوز لأي دولة طرف أن تقدم طلباً كتابياً لتعديل هذه الاتفاقية إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويبحث مؤتمر رؤساء الدول والحكومات التعديلات المقترحة بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من إخطار جميع الدول الأطراف بذلك.
3- يتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف وتصبح سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف التي توافق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها بعد مرور ثلاثة أشهر من استلام الأمين العام لإشعار الموافقة عليها.

مادة رقم 22

1- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه استثناء من المبادئ العامة للقانون الدولي لا سيما مبادئ القانون الدولي الإنساني والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
2- في حالة وجود أي خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسوية هذا الخلاف ودياً بالاتفاق المباشر فيما بينها. وفي حالة الفشل في تسوية الخلاف يجوز لأي دولة طرف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية عن طريق طلب يقدم وفقاً للقانون الأساسي للمحكمة أو عن طريق التحكيم الذي تتولاه دول أخرى أطراف في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 23

تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية - في نصوص متساوية الحجية - لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.