ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُرفض طلب السيد/ منار مرعي أيوب أبو سمرة (الفلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في 1/8/1981 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة "فقرة 2" من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.