ديباجة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 2/3/2014 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11201) بتاريخ 23/10/2011 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (268) بتاريخ 28/11/2011
أنها قررت:

ديباجة

ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 2/3/2014 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11201) بتاريخ 23/10/2011 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (268) بتاريخ 28/11/2011
أنها قررت:

مادة رقم 1

حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منية سمنود - مركز أجا - محافظة الدقهلية حلاً اختيارياً وتعيين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مصفياً لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين تحت رقم (1347) بتاريخ 4/5/2014

مادة رقم 1

حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منية سمنود - مركز أجا - محافظة الدقهلية حلاً اختيارياً وتعيين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مصفياً لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين تحت رقم (1347) بتاريخ 4/5/2014