ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 29/4/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج من رقم (2 إلى 25) لفتح الخط الهوائي سمالوط/ القاهرة 500 جهد 500 ك. ف. دخول/ خروج على محطة توليد شمال الجيزة بطول 30 كم بمحافظة الجيزة بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التي يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالي:
م رقم البرج طراز الخط أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل
1 2 D60E15
28×28 74 4
2 3 D60E15
28×28 74 4
3 4 D60E15
28×28 74 4
4 5 D60E15
28×28 74 4
5 6 D60E15
28×28 74 4
6 7 D30E9
23×23 67 4
7 8 D30E9
23×23 67 4
8 9 D30E9
23×23 67 4
9 10 D30E9
23×23 67 4
10 11 D30E9
23×23 67 4
11 12 D30E9
23×23 67 4
12 13 D30E9
23×23 67 4
13 14 D30E9
23×23 67 4
14 15 D30E9
23×23 67 4
15 16 D30E9
23×23 67 4
16 17 D30E3
21×21 61 4
17 18 D2E15
17×17 79 4
18 19 D30E9
23×23 67 4
19 20 D30
20×20 58 4
20 21 DT60E15
29×29 78 4
21 22 D60E15
28×28 74 4
22 23 DT60
23×23 63 4
23 24 Z30
18×18 37 4
24 25 ZT60
22×22 38 4
أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال عزل بالبيوتامين للأبراج.
تركيب الحديد العلوي للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

مذكرة

الموضوع: تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام من (2 إلى 25) لفتح الخط الهوائي سمالوط/ القاهرة 500 جهد 500 ك. ف (د. خ) على محطة توليد شمال الجيزة بطول 30 كم بمحافظة الجيزة.
الخلفية: تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حالياً بتنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج المشار إليها بعاليه لفتح الخط الهوائي سمالوط/ القاهرة 500 جهد 500 ك. ف. (د. خ) على محطة توليد شمال الجيزة بطول 30 كم بمحافظة الجيزة.
المعروض: بذلت عدة محاولات لإقناع الملاك المعترضين على التنفيذ وإبداء استعداد الشركة لدفع التعويضات المناسبة ولكن باءت كل المحاولات بالفشل وما زال العمل متوقفاً.
قد ترون سيادتكم التفضل بإصدار قرار تنفيذ للأبراج المشار إليها بالقوة الجبرية.
المطلوب: التفضل بالنظر .. وفي حالة الموافقة .. التفضل بتوقيع القرار المرفق.