ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 28/4/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (35)، (55) تفريعة الدخول، (34)، (54) تفريعة الخروج بارتفاع 29.4 متر لعملية فتح خط السنبلاوين/ ديرب نجم جهد 66 ك. ف (د. خ) على محطة محولات ميت غمر جهد 220/66/11 ك. ف بدماص، وعزبة بهي الدين بركات - حوض الدقدوسي - الحصة - مركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التي يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالي:
رقم الأبراج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل
55.35 تفريعة الدخول 90/ 45 T
15.736× 15.736× 3.55 4
54.34 تفريعة الخروج 90/ 45 T
15.736× 15.736× 3.55 4
أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب حديد البرجين بارتفاع 29.4 متر للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

مذكرة

الموضوع: تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (35)، (55) تفريعة الدخول، (34)، (54) تفريعة الخروج بارتفاع 29.4 متر لعملية فتح خط السنبلاوين/ ديرب نجم جهد 66 ك. ف (د. خ) على محطة محولات ميت غمر جهد 11/66/220 ك. ف بمحافظة الدقهلية.
الخلفية: تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حالياً بتنفيذ وإقامة الأبراج أرقام (35)، (55) طراز 45/90 T تفريعة الدخول، والأبراج أرقام (34)، (54) طراز 45/90 T تفريعة الخروج وأعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج المشار إليهما لعملية فتح الخط المشار إليه بدماص، وعزبة بهي الدين بركات - حوض الدقدوسي، الحصة - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية وعند البدء في التنفيذ اعترض ملاك الأراضي الزراعية المار بها هذه الأبراج على التنفيذ.
المعروض: بذلت عدة محاولات لإقناع الملاك المعترضين على التنفيذ وإبداء استعداد الشركة لدفع التعويضات المناسبة ولكن باءت كل المحاولات بالفشل وما زال العمل متوقفاً.
قد ترون سيادتكم التفضل بإصدار قرار تنفيذ للأبراج المشار إليهما بالقوة الجبرية.
المطلوب: التفضل بالنظر .. وفي حالة الموافقة .. التفضل بتوقيع القرار المرفق.